قانون رقم (22) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير مدن الموانئ |
قانون رقم (22) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير مدن الموانئ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 4/12/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (17.700.000) سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (23.400.000) ثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير مدن الموانئ (المرحلة الأولى).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ
الموافق 5/ مارس/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |