قانون رقم (11) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العراقية |
قانون رقم (11) لعام 2003 م
بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية العراق
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه .
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 11/شوال/ 1422هـ الموافق / 25/ديسمبر /2001م بين الجمهورية اليمنية وجمهورية العراق .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ
الموافق 6/ فبراير / 2003م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |