قانون رقم (18) لعام 2003 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. |
قانون رقم (18) لسنة 2003م
بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـــة .
- وبناءً على إقرار مجلس النواب للائحته الداخلية .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
مادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي الحجة/1423هـ
الموافق 6/فبراير/2003م
علي عبد الله صالــــــــح
رئيــس الجمهوريــــة
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الصادرة بالقانون رقم (18) لسنة 2003م
الباب الأول
تعاريف ومبادئ عامة
مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المجلــــــــــــــــــــس : |
مجلس النواب . |
اللائحـــــــــــــــــــة : |
اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية. |
هيئة الرئاســــــــــة : |
رئيس المجلس ونوابه . |
الرئيــــــــــــــــــــس : |
رئيس مجلس النواب . |
اللجــــــــــــــــــــــان : |
اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس . |
الأمانة العامــــــــة: |
الجهاز التنفيذي للمجلس . |
الأمين العـــــــــــام : |
المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس . |
الفصل التشريعـي: |
مدة المجلس الدستورية والمحددة بست سنوات شمسية. |
دور الإنعقاد السنـوي: |
دورتا الإ نعقاد اللتان يعقدهما المجلس خلال العام . |
دورة الإنعقاد العاديـة: |
إحدى دورتي الإنعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل. |
دورة الإنعقاد غير العادية: |
الدورة الإستثنائية التي يدعى إليها المجلس للإنعقاد طبقاً لأحكام المـــادة (74) من الدستور وذلك خلال إجازة المجلس . |
فترة الإنعقـــــــــــــــاد : |
مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد . |
الأغلبية الخاصــــــــــة: |
الأغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور أو اللائحة . |
الأغلبية المطلقــــــــــــــة: |
نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم . |
أغلبية الحاضـرين: |
نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد وأقل أغلبية يعتد بها هي ربع عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم . |
الأغلبية النسبيـة : |
حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل. |
الاجتماع المشترك : |
هو الاجتماع المشترك لمجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .
|
مادة (2) : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
مادة (3) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحــد .
المادة (4) :مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .
مادة (5) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس .
مادة (6) : مجلس النواب في حالـة انعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددة في هذه اللائحة.
مادة (7) :أ – جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .
ب - يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامـه تجرى في جلسات علنية أو سرية .
مادة (8) : عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .
مادة (9) : يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية :
) أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه( .
الباب الثاني
أجهزة المجلــــس
الفصل الأول
التكوينــــــات
مادة (10) : أجهزة المجلس الرئيسية هي :
1- هيئة رئاسة المجلس .
2- اللجــــــــــــــــــان .
3- الأمانة العامــــــــة .
الفصل الثاني
انتخاب هيئة الرئاسة
مادة (11) : في أول جلسة لمجلس النواب تتخذ الإجراءات التالية :
أ- تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس .
ب- قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد .
ج- أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس.
مادة (12) : ينتخب مجلس النواب في أول إجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه .
مادة (13) : يكون الانتخاب دائماً سرياً على الوجه الآتي :
قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة على العـدد المطلوب انتخابهم وإلا اعتبر صوت العضو باطلاً، وعند الإنتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
مادة (14) : يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات انـتخاب ثلاثة نواب للرئيس ، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة .
مادة (15) : إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال إثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.
مادة (16): أ - تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس .
ب - توزع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي :
1- نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية.
2- نائب الرئيس للشــؤون التشريعية والرقابية .
3- نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
ج - تحدد اللائحة التنظيمية لأجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس .
مادة (17) : مدة هيئة رئاسة المجلس ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع للمجلس.
مادة (18) : في حالــة خلو مكان رئيس المجلس أو أحــد نوابه لأي سبب من الأسباب طبــقاً لأحكام الدستــور ، وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من إجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس .
الفصل الثالث
اختصاصات هيئة الرئاسة
مادة (19) : هيئة رئاسة مجلس النواب هي الجهاز الدائم لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي وهي مسئولة أمامه عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة .
مادة (20) : تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ويجوز أن تدعو رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير أعمال المجلس.
مادة (21) : مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذه اللائحة تعقد هيئة الرئاسة إجتماعاً لها يوم الأثنين السابق لفترة الإنعقاد لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للإنعقاد .
مادة (22):مع مراعاة الإختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه ، كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الإختصاصات التالية :
1- مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .
2- توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن إضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3- مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة إنعقاد .
4- الدعوة لإنعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور واللائحة .
5- ترؤس إجتماعات المجلس العادية وغير العادية.
6- دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
7- الفصل فيما يحيله المجلس إليها من إعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.
8- اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
9- متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة إنعقاد.
10- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للإطلاع عليها .
11- مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .
12- الدعوة للإجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
13- تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .
14- العمل على تعزيز علاقات المجلس البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
15- وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية .
16- متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة إنعقاد.
17- أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .
الفصل الرابع
اختصاصات رئيس المجلس
مادة (23) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في إتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته .
مادة (24) : مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور وهذه اللائحة يتولى الإختصاصات التالية :
1- ترؤس إجتماعات الهيئة والمجلس وإفتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذه اللائحة .
3- التوضيح أو الإستيضاح في أية مسألة يراها غامضة .
4- بلورة واستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسية ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .
5- إعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
6- يوقع الإتفاقيات والعقود باسم المجلس أو يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .
7- المحافظة على إستتباب النظام أثناء جلسات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
8- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شؤون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء.
9- إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .
10- في حالة غياب الرئيس يقوم بالإختصاصات الواردة في هذه المادة من ينوبه من أعضاء هيئة الرئاسة.
11- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .
الفصل الخامس
تشكيل اللجان واختصاصاتها
مادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله ، ويعيد تشكيلها بعد ثلاث سنوات ، وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة .
مادة (26) : لجان المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ ، وفي سبيل أداء اللجان لمهامها يحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس حضور رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم ، كما يحق لها أن تدعو مباشرة المختصين من المسؤولين التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بأدائها لمهامها.
مادة (27): ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعـاة التخصص والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لايقل عن أحد عشر عضواً ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس.
مادة (28) : أ - تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :
1- لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .
3- لجنة التجارة والصناعة .
4- لجنة الشؤون المالية .
5- لجنة التربية والتعليم .
6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة .
7- لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة .
8- لجنة الخدمـــــات .
9- لجنة الصحة العامة والسكان .
10- لجنة النقل والمواصلات .
11- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .
12- لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية .
13- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين .
14- لجنة العدل والأوقاف .
15- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
16- لجنة الدفاع والأمن .
17- لجنة السلطة المحلية .
18- لجنة العرائض والشكاوى .
19- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب - يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد إختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ج - للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلة في إطار إختصاص اللجنة المعنية .
مادة (29) : أ - تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراًًً، ويكون لها سكرتيراً أو أكثر من موظفي المجلس .
ب - في حالــة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فـإن غاب الإثنان حل محلهما اكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
مادة (30) : مع مراعــاة أحكام الدستور .. تمـارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الإختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة .
مادة (31) :لجنة الشؤون الدستورية والقانونيـة وتختص بالآتي:
أ- النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والإتفاقيات وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى المجلس .
ب- دراسة ما يحال إليها من مشاريع قوانين أو اتفاقيات أو معاهدات وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
ج- دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس الوزراء والهيئات التابعة له .
د- تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو هيئة الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معروض على أي منها .
ه- الاشتراك مع اللجان المختصة الأخرى في مراجعة الصيغ القانونية لأي مشروع قبل التصويت النهائي عليه من قبل المجلس وفقاً لأحكام المادة (126) من هذه اللائحة.
و- الاشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة أحكام اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين للتأكد من مدى مطابقتها وتقديم تقارير بذلك إلى المجلس .
مادة (32) : لجنة التنميـــة والنفط والثروات المعدنيـة ، وتختص بالأتـــــــي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والإتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية والإستثمارية .
ب- مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤون النفط والغاز والثروات المعدنية .
ج- الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن إختصاص اللجنة .
مادة (33) : لجنة التجارة والصناعة وتختص بالأتي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التموين والتجارة والصناعة ، والإستثمار الصناعي .
ب- مراقبة ومتابعة الإلتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة .
مادة (34) : لجنة الشئون المالية - وتختص بالآتي :
أ- دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة .
ب- دراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية .
ج- دراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية وحساباتها الختامية .
د- الاشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والصناديق الخاصة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختامية .
ه- الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها .
و- دراسة ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته .
ز- متابعة مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح الإيرادية إيراداً ومصرفاً .
ح- دراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه السياسات على جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية .
ط- النظر فيما يحيله إليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع .
مادة (35) : لجنة التربية والتعليم وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التعليم بجميع أنواعه العام والفني والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية .
ب- الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التربوية والتعليمية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق .
مادة (36) :لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وتختص بالآتــــــي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالنشاط الشبابي والرياضي.
ج-الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.
د- متابعة مدى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والملحقيات الثقافية لشؤون الطلاب الدارسين في الخارج.
مادة (37) : لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة وتختص بالآتـي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والبيئة والآثار والآداب والفنون ودور الكتب .
ب-متابعة وتقييم السياسات الإعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة .
ج- الرقابة على أداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة والآثار ودور الكتب بما يسهم في خدمة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وبما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية.
مادة (38) : لجنة الخدمــــــات ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والإتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ، والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
ب- رقابة مستوى تنفيذ البرامـج والخطط لهذه الجهات.
مادة (39) : لجنة الصحة العامة والسكان وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة.
ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة .
مادة (40) : لجنة النقل والمواصلات وتختص بالآتي :-
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل البري والبحري والجوي والمواصلات.
ب- ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجهات .
مادة (41) : لجنـة الزراعـــة والأسـماك والموارد المائية وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والري والسدود والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ب- متابعــــة وتقييم السياســات الزراعية والمائيــة التي تتخذها الحكومـة ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في نطاق إختصاص اللجنـــة .
ج- متابعة وتقييم سياسات الثروة السمكية والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع ذات العلاقة بالنشاط السمكي وجميع الثروات الحيوانية البرية والبحرية .
مادة (42) : لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية وتختص بالآتـــي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي .
ج- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق ببرامج تدريب وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات .
د- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وكذا المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي وتدريب وتنمية الكوادر .
مادة (43) : لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وتختـص بالآتـي :
أ- بحث ودراسة المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكل ما يتعلق بشؤون السياسة الخارجية وبعثات بلادنا في الخارج .
ب- دراسة ومراجعة البروتوكولات وإتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس .
ج- متابعة كافة الأنشطة والفعاليات البرلمانية الخارجية ، والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الإطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك .
د- متابعة مدى تنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.
ه- دراسة ومراجعة ما يتعلق بشؤون المغتربين ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج .
مادة (44) : لجنة العدل والأوقاف والإرشاد وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات وكل ما يتعلق بشؤون العدل والأوقاف والحج والإرشاد .
ب- مراقبة مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون العدل والأوقاف والإرشاد .
ج- أية مواضيع أخرى تحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته .
مادة (45) : لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وتختص بالآتــي :
أ- دراسة ومراجعة كل المواضيع المتعلقة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
ب- تقديم الآراء الشرعية التي يطلبها المجلس بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل أو التي تطلبها هيئة الرئاسة أو إحدى لجان المجلس بشأن أي موضوع معروض على أي منها .
مادة (46) : لجنة الدفاع والأمن وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة التشريعات والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشؤون الدفاع والداخلية والأمن وأسر الشهداء والمعاقين وأسرى الحرب.
ب- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية والأمنية ومتابعة مستوى أدائها.
ج- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم القوات المسلحة والأمن .
د- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية.
مادة (47) : لجنة السلطة المحلية وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة المحلية والوحدات الإدارية والهيئات والجمعيات التابعة لها والتشريعات المنظمة لعمل وزارة الإدارة المحلية .
ب- التأكد من تنفيذ قانون السلطة المحلية وقانون التقسيم الإداري واللوائح والقرارات المنفذة لهما والرقابة على نشاط وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية وأجهزة السلطة المحلية والهيئات والجمعيات التابعة لها.
مادة (48) : لجنة العرائض والشكاوي وتختص بالأتي :
أ- مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة إلى المجلس والمحالة إليها وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس أو من ينوبه متضمناً ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوع الشكوى أو العريضة.
ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشأن الشكاوى والعرائض وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس .
مادة (49): لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتختص بالأتـــــــي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب- مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ج- الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم انتهاكها.
مادة (50) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال ما يلي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من المجلس والمقدمة من الحكومة.
ب- دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والمحالة إليها من المجلس بعد أن أقر جواز النظر فيها .
ج- إبداء الرأي في مقترحات التعديلات المقدمة من الأعضاء حول مشروعات القوانين المنظورة أمام المجلس ، وذلك في الجلسة التالية من إحالتها إليها .
د- النظر في أي اقتراح يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي حوله .
ه- أية مواضيع تحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته وأية إختصاصات أخرى مخولة لها وفقاً لنصوص هذه اللائحة .
مادة (51): تــمـارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهـام الرقابية الآتية :
أ- متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما ألتزمت به أمام المجلس .
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المقرة من قبل المجلس.
ج- التأكد من تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها المالي والبرنامج الإستثماري لكل سنة مالية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك ، وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستورياً .
د- متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.
ه- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
و- متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس كل فيما يخصها .
ز- دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية .
ح- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديم تقارير بشأنهـا إلى المجلس.
مادة (52): أ – يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من المستشارين والباحثين والقانونيين والفنيين والخبراء والمتخصصين والسكرتارية وبحسب طبيعة عمل كل لجنة ، يساعد اللجنة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية وكذا في إعداد التقارير والمحاضر ، ويرأس المكتب موظف بدرجة لاتقل عن مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح اللجنة المختصة .
ب - يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر ممن له خبرة من أعضاء المجلس أو موظفيه من الدوائر القانونية والفنية المختصة بالمجلس في تقديم الدراسات والأبحاث والبيانات والمعلومات والمقارنات والتحليلات المتصلة بمهامها ، كما يجوز لها الإستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو الأكاديميين من أساتذة الجامعة أو موظفي الحكومة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص ، وفي جميع الأحوال لايجوز لأي من هؤلاء الاشتراك في التصويت .
مادة (53) : أ – للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة .
ب- يجوز للجان المجلس أن تطلب عبر رئيس المجلس حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع ، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في محضر الاجتماع ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .
مادة (54) : يجب أن تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في إطار إختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية ، وعلى علم بنظام سير العمل فيها ، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس لتكون تحت نظر اللجان .
مادة (55) : للجنة المختصة أن تطلب عند نظر أي مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع القانون كما لها أن تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لإمداد الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والأغراض المستهدفة منه .
مادة (56) : يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من تراه ، وذلك للإدلاء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة .
مادة (57) : لرئيس المجلس أو من ينوبه أن يبعث من وقت لآخر إلى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم إجراءات اللجنة ونظام عملها ، كما يبعث جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة.
مادة (58) : توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير الدورية والبيانات والمعلومات الواردة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من الحكومة وكافة أجهزتها ومؤسساتها أو تلك التي ترفع إليها من أي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقييمها وتقديــم تقاريــر عنها إلى المجلس إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة (59) :تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس كما يجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الإجتماع مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث .
مادة (60) : تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها ومواعيد إجتماعاتها خلال تلك الدورة وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط المجلس وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس .
مادة (61) : تقوم اللجان الدائمة بعقد إجتماعاتها أثناء إنعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند عقد جلساته ، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للإجتماع فيما بين أدوار الإنعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .
مادة (62) : للوزراء حضور جلسات اللجان ، ويجوز لمن يحضر منهم أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين أو الخبراء أو ينيب عنه أيٍ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينوبه التصويت في المداولات وإنما تثبت آراؤهم بالتقرير ، كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمــر المعروض عليها .
مادة (63) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
مادة (64) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد إجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً ويجب لصحة الإجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة (65) : لا يكون انعقاد إجتماعات اللجان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة ولكل عضــو من أعضاء المجلس حضور إجتماعات اللجان التي ليس عضواً فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له حق التصويت .
مادة (66) : يحرر لكل إجتماع من إجتماعات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها .
مادة (67) : في حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد إجتماعات اللجان يؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء بموعد الإجتماع الجديد وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الإجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة الأصلية ، ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بحيث لايقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة ، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لإتخاذ القرار خلال ثلاثة إجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس .
مادة (68) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع ، ولهيئة رئاسـة المجلس أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز للمجلس في حالة الإستعجال أن يقرر البت مباشرة في الموضوع ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل ثمان وأربعين ساعة من مناقشتها .
مادة (69) : عند بدء كل دور إنعقاد عادي تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إحالة جديدة .. أما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات القوانين التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها .
مادة (70) : يجوز للمجلس بناءً على اقتراح هيئة الرئاسة إعادة النظر في تشكيل أي لجنة من اللجان الدائمة بعد مرور سنة من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة أو الخطط المقرة أو المواضيع المحالة إليها.
مادة (71) : أ – يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة إجتماعات متتالية أو عشرة إجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة إنعقاد المجلس وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديلاً عنه .
ب - إذا غاب عضو عن إجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة إجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لإستبداله بعضو آخر في هذه اللجنة .
ج - بهدف تطبيق ما نصت عليه الفقرة (أ) تقدم كل لجنة إلى المجلس عقب كل دورة برلمانية تقريراً عن نشاطها وحضور أعضائها .. وللمجلس أن يتخذ القرار .
د - لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن تعقد إجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال إنعقاد جلسات المجلس .
مادة (72) : أ – على هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغياب أعضاء اللجان ، وإذا تبين من خــلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في المــادة (71) من هذه اللائحة وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه إلى المجلس للإقرار.
ب- إذا تبين لهيئة الرئاسة أن لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وجب على الهيئة بحث الأسباب أولاً وإذا تعذر تفعيلها فإن على الهيئة ترشيح أعضاء آخرين لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس للإقرار .
مادة (73) : أ – يحدد بدل اجتماعات اللجان بما لا يقل عن قسط يوم واحد من إجمالي ما يتقاضاه العضو في الشهر من المكافأة والبدلات وذلك عن كل إجتماع .
ب - يضاعف البدل في حالة إجتماع اللجان أثناء العطل الرسمية أو إجازات المجلس أو خلال رفع جلسات المجلس شريطة أن تكون جلسات عمل.
ج - يحدد بدل سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم اللجـــان من المستشارين والباحثين والقانونيين، بما لايزيد على (70%) ولا يقل عن (50%) من بدل الاجتماعات التي يتقاضاها أعضاء اللجان .
د - يكون التوقيع على حوافظ الحضور لأعضاء اللجان في نهاية الإجتماع.
مادة (74) : لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغـرض ما تملكه من مستندات أو بيانات .
الفصل السادس
تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها
مادة (75) : أ – يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عـام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة .
ب - يتم تعيين الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة مجلس النواب .
ج - يشترط في المرشح لمنصب الأمين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة .
مادة (76) : الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص ، وللمجلس أن يقترح تغيير الأمين العام إذا ارتكب خطأً يقتضي التغيير، وعلى هيئة الرئاسة تغييره .
مادة (77) : في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف .
المادة(78) : يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية :
أ- تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس.
ب- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.
ج- تعيين وترقيه ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات ، وكذا الموظفين الإداريين والعاملين في المجلس والإحالة للتحقيق للموظفين إلى درجة مدير إدارة .
د- اقتراح إبتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية
ه- ترشيح تعيين وترقية الموظفين إلى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقاً للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسـة.
و- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة
ز- اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس .
ح- اقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة المجلس .
ط- الإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس.
ي- أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس.
مادة (79) : يتولى الأمين العام المساعد ، مساعدة الأمين العام في تسيير أعمال الأمانة العامة أثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه أثناء غيابه .
مادة (80) : يكون الأمين العام مسؤولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن أي تــجاوز أو خروج عنها بعد إقرارهــــا من المجلس .
مادة (81) : تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام والأمين العام المساعد عدداً من التكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ، وتنظمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الأمين العام وموافقة هيئة الرئاسة .
الباب الثالث
سير أعمال المجلـــس
الفصل الأول
جلسات المجلــــــــــس
مادة (82) : يعقد مجلس النـواب أول جلسة له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الإنتخاب بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، فإن لم يدع إجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين .
مادة (83) : يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور اكثر من نصف أعضائه مع إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى .
مادة (84) : مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ما عدا شهري الإجازة ، ويعقد المجلس جلساته لمدة أسبوعين من كل شهر ، وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة .
مادة (85) :عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه، وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها ، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه ، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه .
الفصل الثاني
المحافظة على النظام في المجلس
مادة (86) : أ - لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره .
ب- لايجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته .
مادة (87) : لايجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء الجلسات الإعتيادية للمجلس عدا الوزراء أو نوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين لأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطائق دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول إلى أروقة المجلس وشرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العـام لجلسات المجلس.
الفصل الثالث
نظام العمل في الجلسات
مادة (88) : أ - تعرض على الأعضاء قبل إفتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم ، وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة .
ب - يوزع جدول أعمال كل جلسة في اليوم السابق .
مادة (89):عند إفتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .
مادة (90) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها .
مادة (91) :يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.
مادة (92) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وان لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق .
مادة (93) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .
2- طلب التأجيل .
3- تصحيح واقعة مدعى بها .
4- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .
مادة (94) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم إستعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره .
مادة (95) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس .. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار المتكلم .
مادة (96) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية :
أ- منع العضو من النقاش بقية الجلسة .
ب- الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الإشتراك في بقية أعمال الجلسة.
مادة (97) : إذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لاتزيد على نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيلها وإعلان موعد الجلسة القادمة .
مادة (98) : لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس .
مادة (99) : يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل فترة برلمانية ، وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس .
مادة (100) : أ - تضع هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول أعمال كل دورة إنعقاد وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء إنعقاد الدورة ، وتبلغ الحكومة بنسخة من مشروع الجـدول .
ب- للحكومة أن تطلب من المجلس إدراج أي موضوع يستجد لديها بعد إقرار المجلس لجدول أعماله ، على أن تحدد في طلبها المقدم إلى رئيس المجلس الموضوع الذي له صفة الاستعجال وعلى رئيس المجلس عرضه على المجلس ، فإذا قرر المجلس صفة الإستعجال لذلك الموضوع كان له الأسبقية في جدول الأعمال.
الفصل الرابع
إقفال المناقشـــــــة
مادة (101): يعلن الرئيس إنتهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الكلام من كلامهم .
مادة (102): للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه ، كما يجوز إقتراح إقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الإقتراح على المجلس.
مادة (103): للمجلس بناءً على إقتراح من رئيسه او الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات واخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويشترط لإقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين للموضوع وإثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة .
مادة (104) : لا يؤذن بالكلام في إقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشـة او الإستمرار فيها وذلك بأغلبية الحاضرين ، فإذا تقرر إنتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.
مادة (105) : لايجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه .
الفصل الخامس
التصويت (إبداء الرأي)
مادة (106):لايجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه عدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً ولا يجوز طرح الموضوع على المجلس من جديد إلا في فترة ثانية ، وفي كل الأحوال لايجوز إتخاذ قرار بأقل من ربع عدد أعضاء المجلس زائد واحد .
مادة (107):لايطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الإقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الإقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي .
مادة (108): إذا تضمن الإقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حده .
مادة (109): يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الإمتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد اخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.
مادة (110): لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين ان عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الإمتناع أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخـرى وفي الجلسة الثانية تصدر القــرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
مادة (111): يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام بأن يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم .
مادة (112): أ - يجب اخذ الـرأي بالنداء بالإسم أو عبر جهاز الكمبيوتر في الأحوال التالية :
1- مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات.
2- الثقة بالحكومة او سحب الثقة منها .
3- إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز أخذ الرأي بطريق الإقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب - يجب أخذ الرأي نداءً بالإسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون او اللائحة أغلبية خاصة ويجوز اخذ الرأي في هذه الحالات بطريق الإقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو بناءً على طلب مقـــدم من الحكومة .. وفي جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس ونـــواب الرئيس بآرائهم بعد إنتهاء سائر الأعضاء من الإدلاء بآرائهـــم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة .
الفصل السادس
محاضر الجلســـــــــــــات
مادة (113): يحرر لكل جلسة محضران أحدهما تقريري موجز والآخر تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل أخذ رأي نداءً بالإسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم .
مادة (114) : تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر إذا طلب ذلك .. وفي حالة تقدم أي عضو بطلب إجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ، ومتى صدر قرار المجلس بقبـول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .
مادة (115): قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط ، ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية مالم ير المجلس غير ذلك .
مادة (116): يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما أتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .
مادة (117): للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء يخالف أحكام هذه اللائحة .
الباب الرابع
أعمال المجلـــــس
الفصل الأول
الشؤون التشريعية
الفرع الأول
مشروعات القوانين والإقتراحات
مادة (118): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها ، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز إقتراحها إلا من قبل الحكومة او عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو اكثر من أعضاء المجلس لاتحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه ، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الإنعقاد .
مادة (119): أ - كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريــة على أعضــاء المجلس قبـــل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
ب – يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
ج – إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياً يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خـلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
مادة (120): للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ، ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ، ولا يجوز لها إعادة تقديـــمه إلى المجلس في نفس فتـرة الانعقاد كما لا يجوز لها إعـــادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
مادة (121): أي إقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس ، يجب أن يرفق به مذكرة أيضاحية مبين فيها دواعـي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الإقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
مادة (122): إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس ان تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
مادة (123): أ – لكل عضو أن يقدم مقترحاته حول مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع ، وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءً أخذت بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس .. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أيٍ منها ومبررات التعديل .
ب – توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتُقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها.
ج – يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ، ويتخذ المجلس قراره بشان نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ، ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية ، ولا ينظر في أي مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها أي تعديلات إلاَّ إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.
مادة (124): أ – يناقش المجلس مواد المشروع مادة ماده في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءاً بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي أولاً على التعديلات، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي .. فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على المادة مع التعديل، وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي .
ب – إذا قرر المجلس حكماً في إحدى مواد المشروع من شانه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام مادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس .
مادة (125): تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مـداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس إثر إنتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة، وفي جــميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ، ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
مادة (126): بعد أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الرأي على جميع مواده مادة مادة في المداولة الأولى والثانية إن وجدت .. يجب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقاً لما أقره المجلس عند نظر مواده ، وللتأكد من عدم تعارضه مع الدستور أو القانون ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة الدستورية تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه إجمالاً وبشكل نهائي .
مادة (127): أ - قبل إجراء التصويت النهائي على أي مشروع قانون يجب أن يوزع على الأعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من بداية الجلسة المخصصة لإجراء عملية التصويت النهائي على المشروع إجمالاً ، وفي هذه الحالة لايسمح بالكلام أو النقاش حول أي مادة من مواد المشروع إلا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت خلافاً لما أقره المجلس ، ثم يشرع المجلس بإجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون إجمالاً، فإذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره طبقاً للدستور ، أما إذا لم يحز المشروع على الأغلبية المطلوبة أو تساوت الأصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً في نفس الدورة إذا قدم من غير الحكومة .
ب - ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصدارها وذلك خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها من المجلس .
مادة (128): أ - لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره المجلس ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب.
ب - يجب أن يتضمن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في أي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الإعتراض سواءً كان هذا الإعتراض على مشروع القانون إجمالاً أو كان ذلك على مادة أو اكثر من مواده سواءً كان الإعتراض بالتعديل أو الحذف او الإضافة أو التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قــرار الإعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الإعتراض عليه من رئيس الجمهورية .
مادة (129): يقرأ على المجلس قرار الإعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ويكون له صفة الإستعجال في المجلس ولجانه .
مادة (130):يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر حول المشروع وما تضمنه من مقترحات على أي من مـواده وللمجلس حق الموافقة أو الرفض وذلك على النحو التالــي :
أ - للمجلس أولاً أن يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها طلب إعادة النظر فإذا حازت على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزءً لا يتجزأ من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب إعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية إصداره.
ب- إذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية فعلى المجلس أن يطرح مشروعه الأصلي للتصويت عليه فإذا أقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين فإذا لم يصدره أعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر .
ج- إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من رفعه إليه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشأن هذه الفقرة فيما يتعلق بالإصدار والنشر والنفاذ ما يسري على الفقرة (ب) من أحكام .
مادة (131): تسقط جميع الإقتراحات بمشاريع القوانين أو إقتراحات أخرى بحذف أو تجزئة أو إضافة بنهاية الفصل التشريعي.
الفرع الثاني
المعاهدات والاتفاقيــــات
مادة (132): يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام وفقاً للمادة (92) من الدستور أياً كان شكلها أو مستواها او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .
مادة (133): يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقاً لحكم الفقرة (هـ) من الـمـادة (125) من الدستور على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود، ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين من كل من المجلسين .
مادة (134): يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقاً للمادة (137) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ، ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ، ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتهــا إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها ، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك .
الفصل الثاني
رقابة المجلــــــــس
الفرع الأول
الأسئلــــــــــــة
مادة (135): السؤال هو الإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للإستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور .
مادة (136): مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه .
مادة (137): يحدد المجلس يوم من كل أسبوع في كل فترة إنعقاد لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الأسئلة من قبل أعضاء المجلس للحكومة أو لأحد أعضائها .
مادة (138): يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد أنقضى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه للجهات المعنية فإذا كان السؤال موجهاً إلى أحد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة من السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم .
مادة (139): يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال ، ولأي منهم أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .
مادة (140): أ- للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز له أن يحول السؤال إلى إستجواب في نفس الجلسة.
ب- لرئيس المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجـــزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك .
مادة (141) : في حال طلب العضو مقدم السؤال الإجابة عليه كتابة ترسل الحكومة الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها إلى مقدم السؤال وينشر السؤال والإجابة بملحق محضر جلسة المجلس.
مادة (142) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس .
مادة (143) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس فللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .
الفرع الثاني
القرارات وطلب المناقشة والتحقيقات
مادة (144): أ - لمجلس النواب حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها .. فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب – إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلاَّ بناءً على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (145) : لهيئة رئاسة المجلس إستبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد أو يتضمن إستجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
مادة (146) : يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وأستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله .
مادة (147):1-لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2 - يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها .
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
مادة (148) : يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبـوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.
مادة (149) : يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.
الفرع الثالث
مناقشة برنامج الحكومة
أو أي بيـان عن سياساتهـــــا
مادة (150): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد اعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة إنعقاد غير عادية . ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .
مادة (151): أ - عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس .
ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لاتزيد على ثلاثة ايام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب او الرد أو الإيضاح أو إعلان الإلتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش .
ج- عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة أو ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) لرئيس المجلس أن يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الأقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة .
د- يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش إحالتها إلى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لاتزيد على أربعة أيام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات او بعضها أعتبرت جزءاً لا يتجزأ من البرنامج .
مادة (152): تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة لها .
مادة (153): عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج أو البيان قراراً بحجب الثقة .
مادة (154):على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى المجلس أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون .
الفرع الرابع
الإستجوابـــــــات
مادة (155): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة (156): يقدم الإستجواب كتابة إلى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة .
مادة (157): يدرج رئيس المجلس الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع اقوالها .
مادة (158) : تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب إستجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لاسبقهم في طلب الإستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل .
مادة (159) : بعد الإنتهاء من مناقشة الإستجواب يعرض رئيس المجلس الإقتراحات التي تكون قد قدمت إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الإستجواب وللمجلس أن يحيل تلك الإقتراحات كلها او بعضها إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها .
مادة (160) : ينظر المجلس في الإستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال مالم يقرر المجلس غير ذلك .
مادة (161) : يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالحكومة على المجلس ، ويكون طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على رغبتها أو على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس إثر مناقشة الإستجواب الموجه إليها وعلى الرئيس قبل عرض الإقتراح أن يتحقق من وجود مقدميه بالجلسة ، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام من تقديمه.
مادة (162) : يجب للموافقة على سحب الثقة من الحكومة ، أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (163) : إذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة أبلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم إستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية .
الفرع الخامس
العرائض والشكاوى
مادة (164): العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى بإسم الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية او أشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .
مادة (165) : تحال العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس فتحال إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابياً بما تم فيها.
مادة (166):للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها .
الفصل الثالث
الشؤون الماليــــة
الفرع الأول
الميزانيات وحساباتها الختامية
مادة (167):أ-يجب عرض مشروع الموازنة العامـة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز للمجلس ان يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنة الجديدة .
ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاً لأحكام القانون.
ج- إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير .
مادة (168): يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والإقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأي بيانات او معلومات تتعلق بالموازنة .
مادة (169): يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وللجنة عند مناقشة الموازنة أن تشكل لجاناً فرعية منها .
مادة (170): تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنـات باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانـون .
مادة (171) : يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .
مادة (172) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
مادة (173): أ - يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لاتزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .
ب - يجب أن يقدم إلى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامناً مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي .
مادة (174) : عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية ، يقوم وزير المالية بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والإقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من إختلالات أو تجاوزات إضافة إلى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة إن وجد والآثار المترتبة على ذلك .
مادة (175): أ - يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس لإتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون .
ب - تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إلى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس .
مادة (176) : يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجاز للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الإقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو إختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والإجراءات التي أتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.
مادة (177) : يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها ، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها وإتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة (178) : لمجلس النواب أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه أن يكلفا الجهاز بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها . وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون إبطاء وأن يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنهما من أداء واجبهما في هذا المجال .
الفرع الثاني
الخطــط التنمويــة
مادة (179): يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
مادة (180) : وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (125) من الدستور يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود .
مادة (181): يقوم رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور أعضاء الحكومة على الاجتماع المشترك في جلسة تخصص لهذا الغرض، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بيان الخطة أهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الأساسية ومصادر تمويلها إلى غير ذلك مما يعد ضرورياً في هذا الجانب .
مادة (182) : يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية إلى لجنة خاصة تتكون من لجنتي التنمية في المجلسين ورؤساء اللجان الدائمة في المجلسين ويرأسها في هذه الحالة أحد نواب رئيس مجلس النواب ، وللجنة أن تشكل منها لجاناً فرعية لدراستها ، ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه إلى الاجتماع المشترك لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه ، ويتم التصويت على مشروع الخطة إجمالاً .
الفرع الثالث
ميزانية المجلس وحساباته
مادة (183) : لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة .
مادة (184) : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى لجنة الشؤون المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
مادة (185) : بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الإعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلا بإذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس أو الأمين العام وفقاً للائحة المالية التي يقرها المجلس .
مادة (186) : تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الأمين العام المقدم إلى هيئة الرئاسة .
مادة (187) : يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية لبحثه ورفع تقرير إلى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية وتقوم لجنة الشؤون المالية سنوياً بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من إختصاصها .
مادة (188) : يراعى عند إعــداد موازنة المجلس تلبية إحتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية أنشطتها .
الباب الخامس
أحكام العضويــــــة
الفصل الأول
الفصل في صحة العضوية
مادة (189) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائــــه .
مادة (190) : لكل ناخب أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحـــــة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقـــــدره (100.000) ريال مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ، ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه .
مادة (191):تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة .
مادة (192) : تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مادة (193) : إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لايستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيدياً جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية .
الفصل الثاني
إسقاط العضويــــــة
مادة (194) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية .
مادة (195) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ويعتبر إخـــلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية :
1- خرق الدستــــــور .
2- القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .
4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء .. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات .
مادة (196) : إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فإنها تسقط عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي :
1- مع مراعاة أحكام المادة (194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززاً بالأدلة وموقعاً من عشرين عضواً.
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ، ويعرض على المجلس في أول جلسة .
3- يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة .
4- يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنـة والمجلس ويبدي دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات .
5- يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم ، ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً .
الفصل الثالث
الاستقالــــــــــــــة
مادة (197) :أ - يوجه أعضاء مجلس النواب استقالاتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم وتقدم الاستقالة كتابةً إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعـدل عن استقالتــــه قبل صدور قــــرار المجلس بقبوله الاستقالـة ، على أن يراعـى الآتي :
1- أن تكون الاستقالة مسببــــة .
2- أن تدرج الاستقالــة في جدول أعمال المجلس .
3- أن لا تناقش قبل مرور عشرة أيام من تقديمها.
ب – لا يجوز للعضو تقديم استقالته في العام الأخير من مدة المجلس .
الفصل الرابع
المقاعد الشاغرة والإجازات
الفرع الأول
المقاعد الشاغــــــرة
مادة (198) : تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب بإحدى الحالات التالية :
1- الاستقالــــــة .
2- سقوط العضويــة .
3- الوفـــــــاة .
مادة (199) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب الواردة في الدستور أو في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفاً له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ، وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس .
الفرع الثاني
ضوابط الغيــــــاب
مادة (200): لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول تتخذ بشأنه الإجراءات التالية :
أ- إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .
ب- إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن(14) جلسة يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .
ج- إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه ، وينشر ذلك في وسائل الإعلام .
وفي كل الأحوال يتم خصم المكافأة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة غابها بدون إجازة أو عذر مقبول.
مادة (201) : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائباً بعذر .
الفصل الخامـس
حصانــــــات الأعضاء
مادة (202) : يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس .
مادة (203): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .
مادة (204): لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .
مادة (205): يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الإستعجال.
مادة (206): لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية ، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
مادة (207):ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جـاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس .
الفصــــل الســــادس
حقوق الأعضاء وامتيازاتهم
مادة (208): يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين .
مادة (209): يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .
مادة (210): يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات .
الباب السادس
الإجراءات الخاصة بالترشيح
لانتخابات رئيــــس الجمهوريــــة
مادة (211): يكــون الترشيح والانتخاب لرئيــس الجمهورية ، كما يلـــــي :
1- تُقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.
2- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .
3- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .
4- يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكيــــة نسبة خمسه في المائــــة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين ، وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .
5- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
6- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .
مادة (212): يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
أ- أن لا تقل سنه عن أربعين سنه .
ب- أن يكون من والدين يمنييــن .
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ، محافظاً على الشعائر الإسلامية ، وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مُخلةٍ بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .
ه- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية ، وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .
مادة (213): تقوم هيئتا رئاسة المجلسين بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية الاجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستوريـــاً .
مادة (214): يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابـات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أُعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
مادة (215): يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستوريـة .
مادة (216) : إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد ، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد .
مادة (217):قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالــة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات .
مادة (218): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
الباب السابع
إجراءات تعديل الدستور
مادة (219): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مـواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعـاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراراه في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديـــل أي من مواد البابين الأول والثاني والـــمواد (62 ،63، 81 ، 82 ، 92، 93، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ،110 ، 111 ،112 ، 116 ، 119، 121 ،128 ،139 ،146 ، 158 ، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام ، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة .
مادة (220): تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل والقيام بتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وفي كل الأحوال لايجوز لهيئة الرئاسـة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع .
مادة (221):يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس .
مادة (222): أ- يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر .
ب – إذا حاز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أُحيل إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه بحيث يُراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة ، وعلى أن تمثل فيها لجنتي الشؤون الدستوريـــة والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلاميــة .
ج – إذا لم يحز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أعتبر موضوع الطلب مرفوضـــاً ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
مادة (223): أ – يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل .
ب – يقوم المجلس باستعراض تقرير اللجنة بعد مُضي ثمان وأربعين ساعة على الأقـل من تاريخ توزيعه على المجلس ، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة مادة .
ج – يتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في جلسة يحدد زمنها مسبقاً ، يحضرها أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، فإذا حازت على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت التعديلات مقرة ، وتصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس .
د – إذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت مرفوضة ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض .
مادة (224):تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشان إقرار المجلس للتعديلات الدستورية ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للاستفتاء الشعبي العام ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس .
الباب الثامـــن
أحكام عامــــــــة
مادة (225) : أ- يجوز لأعضاء مجلس النواب أن يُكَّونوا كتلاً برلمانية ، على أن تلتزم الكتل في ممارستها لأعمالها بصورة أساسية بالآتي :
1- الدستور والقوانين النافـــذة .
2- العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البـــــلاد .
3- العمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية المثلى .
4- العمل على إقامة الأنشطة المختلفة للأعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان .
ب – يكون لكل كتلة موازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز مهامها.
مادة (226) : تنشأ الشعبة البرلمانية على النحو الآتي :
أ - مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية للجمهورية اليمنية للمؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية .
ب - تتكون الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس.
ج - رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ، ونواب رئيس المجلس هم نواب رئيس للشعبة .
مادة (227): يكون للشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ونوابه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ، ويكون مقرراً للجنة .
مادة (228): تنشأ جمعيات الأخوة والصداقة البرلمانية بناءً على قرار من هيئة الرئاسة وتخطر المجلس بذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة بين المجلس والمجالس البرلمانية .
مادة (229): أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبرايـر وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو إجازة ، وتبدأ الدورة الثانية في الأول من أغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلاَّ بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ب – يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية ، وإذا صادف أحد أشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة .
ج – يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس .
مادة (230): تصدر عن المجلس نشرة يومية تعني بأنشطة المجلس وأجهزته المختلفة داخلياً وخارجياً لتكون في متناول جميع أعضاء المجلس .
مادة (231): لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلاَّ بناءً على اقتراح من هيئة رئاســة المجلس أو من عشرين في المائــــة من الأعضاء ، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته
مادة (232): تلغى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (43) لسنة 1997م ، وتعديله وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |