قانون رقم (16) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية |
قانون رقم (16) لعام 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه .
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 2جمادي الأولى / 1422هـ الموافق 23/ يوليو /2001م بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ
الموافق 6/ فبراير / 2003م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |