قانون رقم (17) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية |
قانون رقم (17) لعام 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه .
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ الموافق 1/ فبراير /2001م بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ
الموافق 6/ فبراير / 2003م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |