قانون رقم (27) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار |
قانون رقم (27) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 11/6/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ (10.900.000) عشرة ملايين وتسعمائة الف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (14.014.602) أربعة عشر مليوناً وأربعة عشر ألفاً وستمائة وأثنين دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ
الموافق 5/ مارس/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |