قانون رقم(34) لسنة 2003م بتعديل المادة(47) من القانون رقم(20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية . |
قانون رقم (34) لسنة 2003م
بتعديل المادة (47) من القانون رقم (20) لسنة 1992م
بشـأن الأحـوال الشخصيـة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية .
- وبعد موافقــــة مجلس النـواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المادة (47) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي :
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .
المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :27/ محــرم /1424هـ
الموافق :30/ مــارس /2003م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |