قانون رقم(3) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية2003م. |
قانون رقم (3) لسنة 2003م
بربط موازنات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه .
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (52.182.008.000) ريال فقط / إثنان وخمسون مليارا ومائة واثنان وثمانون مليوناوثمانية آلاف ريال لاغير ,ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدرة (20.910.232.000) ريال فقط عشرون مليارا وتسعمائة وعشرة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون ألف ريال لاغير , وذلك كمايلي :-
التقديرات |
البيــان |
التقديرات |
البيــان |
أ- الموارد الجارية |
أ- الاستخدامات الجارية | ||
21.139.853.000 |
الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري |
397.890.000 |
الباب الأول:المرتبات ولأجور ومافي حكمها |
1.000.000 |
الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة |
158.100.000 |
الباب الثاني:مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
|
الباب لثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
9.740.554.000 |
الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة |
10.065.923.000 |
الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية | ||
31.206.776.000 |
جملة الموارد الجارية |
10.296.544.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
|
حساب العجز الجاري |
20.910.232.000 |
جملة حساب التوزيع فائض النشاط الجاري |
31.206.776.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
31.206.776.00 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
أ- الموارد الجارية |
ب-الاستخدامات الرأسمالية | ||
20.975.232.000 |
الباب الخامس:الإيرادات الرأسمالية |
697.024.000 |
الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ |
|
الباب السادس:إيراد التحويلية الرأسمالية |
20.278.208.000
|
الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية |
20.975.232.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
20.975.232.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
52.182.008.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
52.182.008.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة .
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء
بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ
الموافق 1 / ينــاير / 2003م
علـي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |