قانون رقم(4) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية2003م. |
قانون رقم (4) لسنة 2003م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه .
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (9.751.0017.000) ريال فقط / تسعة مليارات وسبعمائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعة عشر ألف ريال لا غير مليارا ومائه واثنان وثمانون مليونا وثمانية آلاف ريال لا غير ,ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدرة (4.538.654.000) ريال فقط أربعة مليارات وخمسمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي :-
البيان
التقديرات
البيان
التقديرات
أ- الإستخدامات الجارية
ب- الموارد الجارية
الباب الأول:المرتبات ولأجور وما في حكمها
178.230.000
الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري
4.058.945.000
الباب الثاني:مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
95.000.000
الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة
22.000.000
الباب لثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد
1.100.000.000
الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة
369.061.000
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية
جملة الاستخدامات الجارية
642.291.000
جملة الموارد الجارية
5.180.945.000
جملة حساب التوزيع فائض النشاط الجاري
4.538.654.000
حساب العجز الجاري
-
إجمالي عام الاستخدامات الجارية
5.180.945.000
إجمالي عام الموارد الجارية
5.180.945.000
أ- الاستخدامات الرأسمالية
ب- الموارد الرأسمالية
الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ
455.800.000
الباب الخامس:الإيرادات الرأسمالية
4.570.072.000
الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية
4.114.272.000
الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية
-
جملة الاستخدامات الرأسمالية
4.570.072.000
جملة الموارد الرأسمالية
4.570.072.000
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
9.751.017.000
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية
9.751.017.000
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة .
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء
بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ
الموافق 1 / ينــاير / 2003م
علـي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |