الصفحة الرئيسية

قانون رقم(47) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية2004م.


قانون رقم (47) لسنة 2003م

بربط موازنة الهيئة العليا والمستلزمات الطبية  للسنة المالية 2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية  للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(487.337.0000)ريال فقط/أربعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال لاغير كما يلي:-

الإيرادات

النفقات

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

487.337.000

الإجمالي العام للإيرادات

487.337.000

الإجمالي العام للنفقات

487.337.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية

145.858.000

الباب الأول:النفقات الجارية

-

الباب الثاني:الإيرادات الرأسمالية

139.000.000

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

-

الباب الثالث: المنح

-

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

-

الباب الرابع: متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

202.479.000

الباب الرابع: تسديد القروض

-

الباب الخامس: الاقتراض

-

-

 

مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية المستلزمات الطبية جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون  بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة1999م والقوانين الأخرى النافذة.

 مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424  هـ

الموافق31/ ديسمبر/ 2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن