الصفحة الرئيسية

قانون رقم (39) لسنة 2003م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م


 

قانون رقم (39) لسنة 2003م

بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م*

 

باسم الشعب.

  رئيس الجمهورية.

    بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

    وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي.

    وعلى القانون رقم (1)لسنة2003م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م.

    وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) يفتح بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2003م اعتماد إضافي بمبلغ

( 108.845.952.000)مائة وثمانية مليار وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة وأثنين وخمسون ألف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:-

 

أبواب النفقــــات

الاعتماد الإضافي

للسلطة المركزية

الاعتماد الإضافي

 للسلطة المحلية

جملة الاعتماد

 الإضافي

الإجمالي العام للاعتماد الإضافي

107.485.674.000

1.360.278.000

108845.952.000

الباب الأول:النفقات الجارية

78.094.432.000

1.360.278.000

79454710.00

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية الاستثمارية

21565759.000

-----------

21.565.759.000

الباب الثالث:الإقراض الحكومي

7.825.483.000

-----------

7.825.483.000

مادة (2)يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية2003م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.

 مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 21/رمضان/1424هـ

الموافق15/نوفمبر/2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

*تأخر نشر هذا القانون لعدم وروده في حينه

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن