قانون رقم(43) لسنة 2003م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2004م. |
قانون رقم(43) لسنة 2003م
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2004م.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4)لسنة2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1)تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره(681.151.859.000)ريال فقط/ستمائة وواحد وثمانون ملياراً ومائة وواحد وخمسون مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف ريال لأغير وذلك كما يلي:
الإجمالي العام 681.151.859.000
الباب الأول: الإيرادات الجارية 618.111.169.000
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية 143.440.000
الباب الثالث: المنح 20.882.392.000
الباب الخامس: الاقتراض 42.014.858.000
مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره (744.602.430000)ريال فقط/سبعمائة وأربعة وأربعون ملياراً وستمائة واثنان مليون وأربعمائة وثلاثون ألف ريال لاغير وذلك كما يلي:-
الإجمالي العام 744.602.430.000
الباب الأول: النفقات الجارية 484263.258.000
نفقات غير مبوبة 16.756.776.000
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية 189.427.748.000
الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال 36.168.636.000
الباب الرابع: تسديد القروض 17.986.012.000
مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره(63.450.571.000)ريال فقط/ثلاثة وستون ملياراً وأربعمائة وخمسون مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعون ألف ريال لاغير.
مادة(4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(5)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة.
مادة(6)يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا لمالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بمالايتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4)لسنة2000م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(7)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 8/ ذوالقعدة/ 1424هـ
الموافق31/ديسمبر/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |