قانون رقم(42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم(19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات. |
قانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م
بشأن الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي:-
مادة (70): يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات إعتباراً من تاريخ 1/7/2004م.
مادة (2): يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن فرض الضريبة على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته ، لحين العمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (3) : يلغى العمل بالقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
مادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريــخ :4/ ذو القعدة /1424هـ
الموافق : 27/ديسمبر/2003م
علي عبدالله صالــح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |