قانون رقم(41) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:ـ 1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي.سي.سي).2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازوذلك في القطاع (33) منطقة |
قانون رقم(41) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:ـ
1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي.سي.سي).
2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
وذلك في القطاع (33) منطقة (الفرت ) بمحافظة حضرموت.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ2/4/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:-
1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي0سي0 سي).
2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك في القطاع (33)منطقة (الفرت) بمحافظة حضرموت.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 21/رمضان/ 1424هـ
الموافق15/نوفمبر/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
ـــــــــــــــــ
* تأخر نشر هذا القانون لعدم وروده في حينه
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |