قانون رقم(40) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:ـ 1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي.سي.سي).2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازوذلك في القطاع (45) منطقة |
قانون رقم(40) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:ـ
1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي.سي.سي).
2 - الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
وذلك في القطاع (45) منطقة (جنوب الفرت ) بمحافظة المهرة.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ2/4/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:-
1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي0سي0 سي).
2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك في القطاع (45)منطقة (جنوب الفرت) بمحافظة المهرة.
مادة(3)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 21/رمضان/1424هـ
الموافق15/نوفمبر/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
ـــــــــــــــــــ
* تأخر نشر هذا القانون لعدم وروده في حينه
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |