الصفحة الرئيسية

قانون رقم(38) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر(400ك.ف) وتطوير الشبكة الكهربائية .


قانون رقم(38) لسنة 2003م

 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء)

على التوتر(400ك.ف) وتطوير الشبكة الكهربائية .

باسم الشعب.

 رئيس الجمهورية .

    بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

    وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

    أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ25/1/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (30.000.000)ثلاثين مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب- صنعاء)على التوتر(400ك0ف)وتطوير الشبكة الكهربائية .

مادة (2) يلغى القانون رقم(37)لسنة2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (30.000.000)ثلاثين مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب-صنعاء)على التوتر(400ك0ف) وتطوير الشبكة الكهربائية.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 7/رمضان/1424هـ

الموافق1/نوفمبر/2003م

                                                                       علي عبد الله صالح

                                                                      رئيس الجمهورية

ـــــــــــــــــ

*تأخر نشر هذا القانون لعدم ووروده في حينه

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن