قانون رقم(30) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من -شركة أويل سيرش(الشرق الأوسط) ليمتد. - شركة سبأ اليمنية للنفط المحدودة. - الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنيةالعامة للنفط والغاز في |
قانون رقم(30) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من
-شركة أويل سيرش (الشرق الأوسط) ليمتد.
- شركة سبأ اليمنية للنفط المحدودة.
- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (35) منطقة (هود) بمحافظة حضرموت .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الأتي نصه:-
مادة (1)ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ8/رجب /1423هـ
15/سبتمبر/2002م بين وزارة النفط والمعادن وكل من .
- شركة أويل سيرش(الشرق الاوسط )ليمتد.
- شركة سبا اليمنية للنفط المحدودة
- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (35) منطقة ( هود ) بمحافظة حضرموت .
مادة (2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريد ة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 26/محرم /1424ه
الموافق29/مارس/ 2003م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |