قانون رقم(31) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لأتفاقبة التنقيب عن البترول وانتاجه لقطاع المسيلة رقم(14) محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من: - شركة كنديان نكسن بتروليوم يمن.- شركة اتحاد المقاولين (النفط والغاز) ش.م.ل - |
قانون رقم(31) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لأتفاقبة التنقيب عن البترول وانتاجه لقطاع المسيلة رقم(14)
محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من: -
شركة كنديان نكسن بتروليوم يمن.
- شركة اتحاد المقاولين (النفط والغاز) ش.م.ل
- شركة اكسيدنتال بينيسولا (1) إنك
- شركة اكسيدنتال بينيسولا (2) إنك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية التعديل الأول لاتفاقية التنقيب عن البترول وانتاجة لقطاع المسيلة رقم (14)محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من
-شركة كنديان نكس بترليوم يمن.
- شركة اتحاد المقاولين) النفط والغاز ) ش.م.ل.
- شركة أكسيد نتال بينيسولا(1)إنك.
- شركة أكسيد نتال بينيسولا(2)إنك
مادة (2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريد ة الرسمية>
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 26/محرم/ 1424هـ
الموافق29/مارس/ 2003م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |