قانون رقم (4) لسنة2004م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون . |
قانون رقم (4) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون ( المرافقة لهذا القانون ) الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 29/ ديسمبر / 2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وأثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية السودان .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء
بتاريخ 22 / محرم / 1425هـ
الموافق 13 / مارس / 2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |