قانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن |
قانون رقم (7) لسنة 2004م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع
إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعدى موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 3/9/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (7.000.000) سبعة ملايين دينار إسلامي بما يعادل (9.790.000) تسعة ملايين وسبعمائة وتسعين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 4/صفر /1425م
الموافق 25/مارس /2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |