الصفحة الرئيسية

قانون رقم (8) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب


 قانون رقم (8) لسنة 2004م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل

محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)  ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 2/3/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (25.000.000) خمسة وعشرين مليون دينار كويتيي بما يعادل (84.000.000) أربعة وثمانين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب. 

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتارخ 4/صفر /1425م

الموافق 25/مارس /2004م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية        

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن