قانون رقم (8) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب |
قانون رقم (8) لسنة 2004م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل
محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 2/3/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (25.000.000) خمسة وعشرين مليون دينار كويتيي بما يعادل (84.000.000) أربعة وثمانين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتارخ 4/صفر /1425م
الموافق 25/مارس /2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |