قانون رقم(6) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء |
قانون رقم (6) لسنة 2004م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل
مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية .
وبعدى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 2/3/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000)خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (50.000.000)خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 4/صفر /1425م
الموافق 25/مارس /2004م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |