قانون رقم (5) لسنة 2004م بشأن إنشاء محافظة ريمة . |
قانون رقم (5) لسنة 2004م
بشأن إنشـاء محافظـة ريمـة
بإسم الشعب :
رئيس الجمهوريــة :
- بعد الاطلاع على دستـور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاته .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
مادة (1) : تنشــأ محافظة تسمى ( محافظة ريمة ) وعاصمتها مدينة الجَبِين .
مادة (2) : تتكون محافظة ريمة من المديريات التالية:
1- مديرية الجَبِين ومركزها الجبـيـن .
2- مديرية بلاد الطعام ومركزها المغربة .
3- مديرية السلفية ومركزها الضلــع .
4- مديرية كسمة ومركزها كسمـــة .
5- مديرية الجعفرية ومركزها الحديـة .
مادة (3) : تتحدد الحــدود الإدارية لمحافظة ريــمــة على النحو التالي :
من جهة الشمال : مديريتي الحجيلة وبرع من محافظة الحديدة .
من جهـة الجنـــوب : مديريات عتمة ووصاب العالي ووصاب السافل من محافظة ذمار.
من جهة الشــرق : مديرية جبل الشرق من محافظة ذمار ومديريتي مناخه والحيمة الخارجية من محافظة صنعاء.
من جهة الغــرب : مديريات السخنة والمنصورية وبيت الفقية من محافظة الحديدة.
مادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 4 / صفر / 1425هـ
الموافق :25 / مـارس / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |