الصفحة الرئيسية

قانون رقم (5) لسنة 2004م بشأن إنشاء محافظة ريمة .


قانون رقم (5) لسنة 2004م

بشأن إنشـاء محافظـة ريمـة

 

بإسم الشعب :

رئيس الجمهوريــة :

-        بعد الاطلاع على دستـور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاته .

-        وبعد موافقة مجلس النواب  .

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

مادة (1) : تنشــأ محافظة تسمى ( محافظة ريمة ) وعاصمتها مدينة الجَبِين .

مادة (2) : تتكون محافظة ريمة من المديريات التالية:

1-      مديرية الجَبِين ومركزها الجبـيـن .

2-      مديرية بلاد الطعام ومركزها المغربة .

3-      مديرية السلفية ومركزها الضلــع .

4-      مديرية كسمة ومركزها كسمـــة .

5-      مديرية الجعفرية ومركزها الحديـة .

مادة (3) : تتحدد الحــدود الإدارية لمحافظة ريــمــة على النحو التالي :

من جهة الشمال : مديريتي الحجيلة وبرع من محافظة الحديدة .

من جهـة الجنـــوب : مديريات عتمة ووصاب العالي ووصاب السافل من محافظة ذمار.

من جهة الشــرق  :  مديرية جبل الشرق من محافظة ذمار ومديريتي مناخه والحيمة الخارجية من محافظة صنعاء.

من جهة الغــرب : مديريات السخنة والمنصورية وبيت الفقية من محافظة الحديدة.

مادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :  4 / صفر / 1425هـ

الموافق :25 / مـارس / 2004م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن