قانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق ذمارـ الحسينية. |
قانون رقم (2) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق ذمارـ الحسينية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصة:-
مادة (1)ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون )المبرمة بتاريخ 28/12/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000)خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (50.000.000)خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق ذمار -الحسينية .
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدربرئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ / 6 / صفر / 1425هـ
الموافق 27 / مارس / 2004م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |