الصفحة الرئيسية

قانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق ذمارـ الحسينية.


قانون رقم (2) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق ذمارـ الحسينية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصة:-

مادة (1)ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون )المبرمة بتاريخ 28/12/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000)خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (50.000.000)خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق ذمار -الحسينية .

مادة (2)  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

        صدربرئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ / 6 / صفر / 1425هـ

  الموافق 27 / مارس / 2004م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن