قانون رقم ( 29) لسنة 2004م بشان الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة |
قانون رقم ( 29) لسنة 2004م بشان الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الأتي نصه :ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 20/10/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (000, 000, 12) اثني عشر مليون دينار كويتي بما يعادل ( 40,700,000) أربعين مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 8/ شــــــوال /1425هـ
الموافق 21/ نوفمبر / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |