الصفحة الرئيسية

قانون رقم (10) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطرق الرئيسية


 

قانون رقم (10) لسنة 2004م

 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطرق الرئيسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)  ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 6/7/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (140.000.000) مائة وأربعين مليون ريال سعودي بما يعادل  ( 37.333.333) سبعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دولار أمريكي لتمويل مشروع الطرق الرئيسية.

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية  ـ صنعاء

بتاريخ 15/ ربيع الثاني  /1425هـ

الموافق 3/ يونيو / 2004م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن