قانون رقم (10) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطرق الرئيسية |
قانون رقم (10) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطرق الرئيسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 6/7/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (140.000.000) مائة وأربعين مليون ريال سعودي بما يعادل ( 37.333.333) سبعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دولار أمريكي لتمويل مشروع الطرق الرئيسية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 15/ ربيع الثاني /1425هـ
الموافق 3/ يونيو / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |