قانون رقم ( 15) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة |
قانون رقم (15) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 23/4/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (27.100.000) سبعة وعشرين مليون ومائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (40.019.900) أربعين مليون وتسعة عشر ألف وتسعمائة دولار أمريكي لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة.
مادة(2): يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 17 / جمادى الأولى / 1425هـ
الموافق: 5 / يوليو / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |