قانون رقم (20) لسنة 2004م بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية |
قانون رقم (20) لسنة 2004م
بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل
بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على البروتوكول ( المرافق لهذا القانون ) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء
بتاريخ 7 / رجب / 1425هـ
الموافق 23 / أغسطس / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |