الصفحة الرئيسية

قانون رقم (20) لسنة 2004م بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية


قانون رقم (20) لسنة 2004م

بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل

بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)  ووفق على البروتوكول ( المرافق لهذا القانون ) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء

بتاريخ 7 / رجب / 1425هـ

الموافق 23 / أغسطس / 2004م

    

                                                          علي عبد الله صالح

                                                          رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن