قانون رقم (18) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات |
قانون رقم (18) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك
التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 1/11/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الكوري بمبلغ ( 30.000.000) ثلاثين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء
بتاريخ 7 / رجب / 1425هـ
الموافق 23 / أغسطس / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |