قانون رقم (22) لسنة 2004م بشأن تعديل المادة (28 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري |
قانون رقم (22) لسنة 2004م
بشأن تعديل المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون
رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تعدل المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري ليكون نصها كالتالي:-
مادة (28) مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاستثمار.. فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن (51%) من مجموع رأسمال المتجر, ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 15/شعبان / 1425هـ
الموافق 29/ سبتمبر / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |