الصفحة الرئيسية

قانون رقم (27) لسنة 2004م بالموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة


قانون رقم (27) لسنة 2004م

الموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد

الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة ( 1) ووفق على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ( المرافقة لهذا القانون).

مادة ( 2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5/ رمضان/ 1425هـ

الموافق 19/ أكتوبر/ 2004م

 

                                                            علي عبد الله صالح

                                                           رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن