قانون رقم (27) لسنة 2004م بالموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة |
قانون رقم (27) لسنة 2004م
الموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة ( 1) ووفق على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ( المرافقة لهذا القانون).
مادة ( 2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/ رمضان/ 1425هـ
الموافق 19/ أكتوبر/ 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |