قانون رقم (26) لسنة 2004م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية الى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978م في صيغتها المنقحة في عام 1995م (اتفاقية stcw ) ومدونة (stcw) |
قانون رقم (26) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية
لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978م
في صيغتها المنقحة في عام 1995م (اتفاقية stcw) ومدونة( stcw)
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978م في صيغتها المنقحة في عام 1995م ( اتفاقية stcw) ومدونة (stcw) ( المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/ رمضان/ 1425هـ
الموافق 19/أكتوبر/2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |