الصفحة الرئيسية

قانون رقم (21) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار


 قانون رقم (21) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي

للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 18/2/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ ( 10.900.000) عشرة ملايين وتسعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (14.014.602) أربعة عشر مليوناً وأربعة عشر ألفاً وستمائة واثنين دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار.

مادة (2) يلغي القانون رقم (27) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ (10.900.000) عشرة ملايين وتسعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (14.014.602) أربعة عشر مليوناً وأربعة عشر ألفاً وستمائة واثنين دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء 

بتاريخ 7/شعبان/ 1425هـ

الموافق 21/ديسمبر/ 2004م

                  

                                                         علي عبد الله صالح

                                                          رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن