قانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من 1- شركة جيانكسو أويل اكسبلوريشن أوف سينوبيك 2- الشركة اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ) في منطقة (عماقين ) قطاع ر |
قانون رقم (24) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة
بين وزارة النفط والمعادن وكل من
1- شركة جيانكسو أويل اكسبلوريشن أوف سينوبيك
2- الشركة اليمنية ( الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز )
في منطقة ( عماقين ) قطاع رقم (1) محافظة شبوة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 29/ 3/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
1- شركة جيانكسو أويل اكسبلوريشن أوف سينوبيك.
2- الشركة اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (عماقين) قطاع رقم (1) محافظة شبوة بمساحة تقدر بـ(2.189) كم2.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/ رمضان/ 1425هـ
الموافق 19/ أكتوبر/2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |