قانون رقم (25) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتمويل شراء وحدة شق وسفلته لأمانة العاصمة |
قانون رقم (25) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتمويل شراء وحدة
شق وسفلته لأمانة العاصمة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 21/ 12/ 2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون يوان ريمنبي بما يعادل (2.409.638) مليونين وأربعمائة وتسعة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين دولار أمريكي لتمويل شراء وحدة شق وسفلته لأمانة العاصمة.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/ رمضان/ 1425هـ
الموافق 19/ أكتوبر / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |