قانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة) |
قانون رقم (11) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة(
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 23/4/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (31.300.000) واحد وثلاثين مليون وثلاثمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (45.000.000) خمسة وأربعين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة(
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 15/ ربيع الثاني /1425هـ
الموافق 3/ يونيو / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |