قانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) |
قانون رقم (12) لسنة 2004م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 4/2/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق والأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (13.000.000) ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 15/ ربيع الثاني/1425هـ
الموافق 3/ يونيو / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |