قانون رقم (6) لسنة 2005م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2005م |
قانون رقم (6) لسنة 2005م
بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2005م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدرة (398.311.000) ريال فقط/ ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألف ريال لا غير، ويعد فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (2.500.000) ريال فقط/ مليونان وخمسمائة ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
أ- الموارد الجارية |
أ- الاستخدامات الجارية | ||
212.500.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
124.811.000 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
42.311.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
135.000.000 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
- |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
6.500.000 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
14.000.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية | ||
268.811.000 |
جملة الموارد الجارية |
266.311.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
- |
حساب العجز الجاري |
2.500.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
268.811.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
268.811.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
ب- الموارد الرأسمالية |
ب- الاستخدامات الرأسمالية | ||
129.500.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
129.500.000 |
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
- |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
- |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
129.500.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
129.500.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
398.311.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
398.311.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جزءاًُ مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات
بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1999م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ
الموافق11/يناير/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |