الصفحة الرئيسية

قانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير التعليم الأساسي


 

قانون رقم (12) لسنة 2005م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

 وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير التعليم الأساسي

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/10/ 2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (65.000.000) خمسة وستين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير التعليم الأساسي.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 8/ ذو الحجة/ 1425هـ

الموافق 18/ يناير/ 2005م

علي عبدالله صالح

 رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن