قانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير التعليم الأساسي |
قانون رقم (12) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير التعليم الأساسي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/10/ 2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (65.000.000) خمسة وستين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير التعليم الأساسي.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 8/ ذو الحجة/ 1425هـ
الموافق 18/ يناير/ 2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |