قانون رقم (15) لسنة 2005م بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية |
قانون رقم (15) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة
من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية (المرافق لهذا القانون) والموافق عليه من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشر بتاريخ 23/5/2004م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 12/صفر/1426هـ
الموافق 22/مارس/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |