قانون رقم (19) لسنة 2005م بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م |
قانون رقم (19) لسنة 2005م
بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2002م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) تعتمد كل من الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (6.577.642.116) ريالاً فقط/ ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعون مليوناً وستمائة واثنان وأربعون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً فقط لا غير، ويعتمد منها الفائض الفعلي المرحل بمبلغ قدره (2.924.548.360) ريالاً فقط/ ملياران وتسعمائة وأربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-
البيان الفعلي | |||
أ- الاستخدامات الجارية |
أ- الموارد الجارية | ||
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
152.506.062 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
2.399.358.680 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
68.346.369 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
4.705.775 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
299.851.465 | الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والفوائد | 1.040.881.563 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية | 306.238 | ||
جملة الاستخدامات الجارية |
520.703.896 |
جملة الموارد الجارية |
3.445.252.256 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
2.924.548.360 |
حساب العجز الجاري |
|
إجمالي الاستخدامات الجارية |
3.445.252.256 |
إجمالي الموارد الجارية |
3.445.252.256 |
ب- الاستخدامات الرأسمالية |
ب- الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
55.043.787 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
2.946.482.958 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
3.077.346.073 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
185.906.902 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
3.132.389.860 |
جملة الموارد الرأسمالية |
3.132.389.860 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
6.577.642.116 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
6.577.642.116 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 17/صفر/1426هـ
الموافق 27/مارس/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |