قانون رقم (20) لسنة 2005م بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م |
قانون رقم (20) لسنة 2005م
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تعتمد كل من الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لموازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة 2002م بمبلغ قدره (374.793.775) ريالاً فقط/ ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط لا غير، وذلك كما يلي:-
الإيرادات |
النفقات | ||
البيان |
الفعلي |
البيان |
الفعلي |
الإجمالي العام للإيرادات |
374.793.775 |
الإجمالي العام للنفقات |
374.793.775 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية |
374.793.775 |
الباب الأول: النفقات الجارية |
121.799.722 |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
|
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
47.812.503 |
الباب الثالث: المنح |
|
الباب الرابع: تسديد القروض |
205.181.550 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 17/صفر/1426هـ
الموافق 27/مارس/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |