الصفحة الرئيسية

قانون رقم (20) لسنة 2005م بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م


 

قانون رقم (20) لسنة 2005م

بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعتمد كل من الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لموازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة 2002م بمبلغ قدره (374.793.775) ريالاً فقط/ ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط لا غير، وذلك كما يلي:-

 

الإيرادات

النفقات

البيان

الفعلي

البيان

الفعلي

الإجمالي العام للإيرادات

374.793.775

الإجمالي العام للنفقات

374.793.775

الباب الأول: الإيرادات الجارية

374.793.775

الباب الأول: النفقات الجارية

121.799.722

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

 

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

47.812.503

الباب الثالث: المنح

 

الباب الرابع: تسديد القروض

205.181.550

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 17/صفر/1426هـ

الموافق 27/مارس/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن