قانون رقم (22) لسنة 2005م بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م |
قانون رقم (22) لسنة 2005م
بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع
العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تعدل جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (737,828,060,314) ريالاً فقط / سبعمائة وسبعة وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا لا غير .
أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لسنة المالية 2002م بمبلغ قدرة (561,266,616,984) ريالا فقط / خمسمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وستة وستون مليونا وستمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا لا غير ، ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره(32,343,953,119) ريالا فقط / اثنان وثلاثون مليار وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وتسعة عشر ريالا لا غير ، منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (17,524,441,393) ريالا فقط / سبعة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالا لا غير .
ب- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي والتي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 2002 م مبلغ قدره (10,074,461,165) ريالاً فقط / عشرة مليارات وأربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وواحد وستون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا لا غير ، ومنه إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م مبلغ قدره (1,354,818,047) ريالا فقط / مليار وثلاثمائة وأربعة خمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا لا غير .
ج ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ قدره (176,561,443,330) ريالا فقط / مائة وستة وسبعون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا لا غير ، ويعتمد منه مساهمة الحكومة الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ قدره (16,105,033,089) ريالا فقط / ستة عشر مليارا ومائة وخمسة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً لا غير .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 17/ صفر /1426هـ
الموافق 27/ مارس / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |