قانون رقم (34) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الميسر المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لمشروع أجهزة فحص الحاويات والناقلات |
قانون رقم (34) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الميسر المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الصيني
لمشروع أجهزة فحص الحاويات والناقلات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 9/12/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بمبلغ ( 192.000.000) مائة واثنين وتسعين مليون ريمانبي ما يعادل ( 23.022.600) ثلاثة وعشرين مليون واثنان وعشرين ألف وستمائة دولار أمريكي لمشروع أجهزة فحص الحاويات والناقلات.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 27/ جماد الأول / 1426هـ
الموافق 4/ يوليو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |