الصفحة الرئيسية

قانون رقم (32) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع الطرق الريفية


 

قانون رقم (32) لسنة 2005م

 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة

 بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي

للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع الطرق الريفية

باسم الشعب.

 رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة (1)    ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 12/4/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (26.000.000) ستة وعشرين مليون دينار كويتي ما يعادل (85.800.000)خمسة وثمانين مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الطرق الريفية .

مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 22/جماد الأول /1426هـ

الموافق 29/يونـــيو /2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريـة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن