قانون رقم (32) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع الطرق الريفية |
قانون رقم (32) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع الطرق الريفية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 12/4/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (26.000.000) ستة وعشرين مليون دينار كويتي ما يعادل (85.800.000)خمسة وثمانين مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الطرق الريفية .
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 22/جماد الأول /1426هـ
الموافق 29/يونـــيو /2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |