قانون رقم (2) لسنة 2005م بربط موازنة وزارة الاوقاف والارشاد (قطاع الاوقاف) للسنة المالية 2005م |
قانون رقم (2) لسنة 2005م
بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2005م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (1.707.092.000) ريال فقط/ مليار وسبعمائة وسبعة ملايين واثنان وتسعون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
الإيــرادات |
النفقــات | ||
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
1.707.092.000 |
الإجمالي العام للإيرادات |
1.707.092.000 |
الإجمالي العام للنفقات |
1.385.256.000 |
الباب الأول الإيرادات الجارية |
468.719.000 |
الباب الأول النفقات الجارية |
212.810.000 |
الباب الثاني الإيرادات الرأسمالية |
1.238.373.000 |
الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
109.026.000 |
الباب الثالث المنح |
- |
الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات
بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعلميات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ
الموافق11/يناير/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |