قانون رقم (10) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة- كشر |
قانون رقم (10) لسنة 2005م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة- كشر
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 14/9/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.000.000) سبعة ملايين دينار إسلامي بما يعادل (10.350.000) عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة-كشر.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/ذو القعدة/1425هـ
الموافق15/يناير/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |