قانون رقم (33) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع الأشغال العامة ( المرحلة الثالثة) |
قانون رقم (33) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 12/4/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ( 15.000.000) خمسة عشر مليون دينار كويتي ما يعادل (51.000.000) واحد وخمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة).
مادة ( يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27/جماد الأول / 1426هـ
الموافق 4/ يوليو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |