قانون رقم (36) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركات1- داي . إن . أو . أية . إس . إيه2- إنسان ويكفس ( حضرموت ) ليمتد3- تي . جي . هولد نجس يمن انك4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي ال |
قانون رقم (36) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن
وكل من شركات1- داي . إن . أو . أية . إس . إيه2- إنسان ويكفس (حضرموت) ليمتد3- تي . جي . هولد نجس يمن انك4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (72) منطقة ( العين ) محافظة حضرموت
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 19/ 12/ 2004م بين وزارتي النفط والمعادن وكل من شركات:
1. داي. إن . أو. أية . إس. إيه.
2. إنسان ويكفس ( حضرموت ) ليمتد
3. تي . جي . هولد نجس يمن انك
4. المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
في القطاع ( 72) منطقة ( العين ) محافظة حضرموت.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/جماد الثاني / 2426هـ
الموافق 12/ يوليو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |