الصفحة الرئيسية

قانون رقم (38) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة دوف انرجي ليمتد2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) محافظة حضرموت


 

قانون رقم (38) لسنة 2005م

 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

1- شركة دوف انرجي ليمتد2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) محافظة حضرموت

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 19/12/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

1.شركة دوف انرجي ليمتد

2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) بمحافظة حضرموت

مادة (2) مادة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/جماد الثاني / 1426هـ

الموافق 12/ يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن