قانون رقم (38) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة دوف انرجي ليمتد2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) محافظة حضرموت |
قانون رقم (38) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
1- شركة دوف انرجي ليمتد2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) محافظة حضرموت
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 19/12/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
1.شركة دوف انرجي ليمتد
2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) بمحافظة حضرموت
مادة (2) مادة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/جماد الثاني / 1426هـ
الموافق 12/ يوليو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |